الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

363

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 3 ص 266 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو تلف الثمن المتعيّن قبل قبضه لتحقق البطلان على تردّد في هذا » ج 3 ص 267 قوله رحمه اللَّه : « إذا ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبي ، فأنكر الأجنبي ، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار ، وفيه تردّد »

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 109 .